الحر العاملي
48
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه . ( 23109 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال : لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه . ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) . ( 23110 ) 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة ، وله أن يشتريه منه أيضا . ( 23111 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> 4 - الفقيه 3 : 179 / 810 . ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف . 5 - الفقيه 4 : 4 / 1 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب السلف . الباب 8 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 7 : 49 / 212 .